إعلانات خاصة بالكلية
التنظيم و التسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر

 المادة 1 : تعد الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف التسجيل
المادة 2 : ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية
المادة 3 : لايمكن للطالب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد نهاية دراسته و حصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه و مقابل وصل تسليم
المادة 4 : في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها, و طلب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لهاوضع ملاحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر الشهادة
المادة 5 : لا يسمح للطالب في حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للمؤسسة, سحب الشهادة الأصلية  المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد انقضاء العقوبة

المادة 6 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في
. أمراض مزمنة
.الأمومة
.مرض لمدة طويلة
.الخدمة الوطنية
(...... الالتزامات العائلية : ( المتعلقة بالأصول و/ أو الفروع, تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية
في هذه الحالة, تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أآاديمية من قبل الهيئة المختصة للمؤسسة يخضع تسيير العطل الأآاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية
المادة 7 : استثناء حالات القوة القاهرة, يودع الطلب المبرر للعطلة الأآاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل الامتحانات الأولى
المادة 8 : لا تمنح العطلة الأآاديمية إلا مرة واحدة خلال المسار الدراسي
المادة 9 : إثر انتهاء العطلة الأآاديمية لسبب طبي, يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه مؤسسة التعليم العالي

المادة 10 : يهدف الدرس إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة
يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا, و تترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية
المادة 11 : تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب و تعميق المعارف المقدمة خلال الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أو آل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية
المادة 12 : يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة إجباريا, و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة
مراقبة الحضور في آل حصة قصد حساب الغياب التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم
المادة 13 : تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو آل المعارف المقدمة في الدرس والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. آما يمكنها أن تكون وسيلة لتوضيح و دعم للدرس
المادة 14 : يعد حضور الطلبة في الأعمال التطبيقية إجباريا, و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في آل حصة قصد حساب الغياب التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم
المادة 15 : يعد ارتداء لباس مناسب ( مئزر عمل..) إجباريا في المخابر أو في الورشات
المادة 16 : يقوم الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية بتحضيرها, و يساعده في ذلك مهندسو و تقنيو المخابر

المادة 17 : يحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة, مدد الامتحانات و تواريخ و أماآن إجرائها و آذا تنظيم الحراسة
يجب إعلام الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعلامي آخر و بالنسبة للأساتذة عن طريق مذآرة في بداية السداسي
المادة 18 : أثناء امتحانات المراقبة, ينبغي على الطلبة احترام آل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين
المادة 19 : لا يسمح لأي طالب المشارآة في الامتحان
 إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة         
 إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع         
لا يسمح لأي طالب مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان  , لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان. وفي حالة الاضطرار
يسمح له بالخروج بمرافقة أحد الأساتذة المراقبين
المادة 20 : من أجل السير الحسن للامتحان, ينبغي على آل طالب أن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة. و لا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ
المراقب.
المادة 21 :  تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات
المادة 22 : تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل آل مدرج و قاعة امتحانات. يجب على آل الطلبة الذين شارآوا في الامتحان تسليم أوراق امتحانهم ( حتى و لو آانت بيضاء) على إثر انتهاء الامتحان يدون محضرالحراسة,  و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشارآين في الامتحان, يتضمن المعلومات التالية
 تسمية المادة و طبيعة الامتحان       
 مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء الامتحان       
 اسم و لقب و إمضاء الأساتذة المراقبين       
 اسم و لقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة       
 عدد أوراق الامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان       
اسم و لقب الطلبة المشارآين في الامتحان و الذين لم يسلموا أوراق امتحانهم       
 الحوادث و الملاحظات الخاصة بالامتحان       
 موضوع الامتحان و سلم التنقيط       

المادة 23 : يعد الحضور في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي
المادة 24 : تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى و لو آانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة و من الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السنة الجامعية
المادة 25 : يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج ( تصفية الكلى...) أو المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة, من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزامهم
المادة 26 : في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي ( مخبر, ميدان و تربصات ) يحق له الاستفادة من حصة استدراآية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي. في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي ( مخبر, ميدان    و  تربصات ) تمنح له علامة  20 / 00 عن تقرير هذه   الحصة. في هذه الحالة, لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة استدراآية.يؤدي أآثر من ثلث ( 3/1 ) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري
المادة 27 : ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة ( 3) أيام ( أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. و إذا تعدى هذا الأجل, يعتبر المبرر غير مقبول
في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد (يعد ختم البريد إثباتا لذلك). يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه, و ذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية
تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب

المادة 6 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في
. أمراض مزمنة
.الأمومة
.مرض لمدة طويلة
.الخدمة الوطنية
(...... الالتزامات العائلية : ( المتعلقة بالأصول و/ أو الفروع, تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية
في هذه الحالة, تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أآاديمية من قبل الهيئة المختصة للمؤسسة يخضع تسيير العطل الأآاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية
المادة 7 : استثناء حالات القوة القاهرة, يودع الطلب المبرر للعطلة الأآاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل الامتحانات الأولى
المادة 8 : لا تمنح العطلة الأآاديمية إلا مرة واحدة خلال المسار الدراسي
المادة 9 : إثر انتهاء العطلة الأآاديمية لسبب طبي, يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه مؤسسة التعليم العالي
No event in the calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Number of visitors

627637
اليوم269
الأمس10904
هذا الأسبوع11173
هذا الشهر100001
كل الأيام6276374