التأهيل الجامعي
توزيع الطلبة على المجموعات و الأفواج للسنة الجامعية 2021/2020   

قسم التعليم الأساسي علوم إقتصادية التسيير و علوم تجارية  

قسم العلوم التجارية قسم علوم التسيير

قسم العلوم المالية و المحاسبة قسم العلوم الإقتصادية
محاضرات، أعمال موجهة و تطبيقية لطلبة كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير
محاضرات، أعمال موجهة و تطبيقية
 التنظيم و التسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر

المادة 1 : تعد الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف التسجيل
المادة 2 : ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية
المادة 3 : لايمكن للطالب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد نهاية دراسته و حصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه و مقابل وصل تسليم
المادة 4 : في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها, و طلب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لهاوضع ملاحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر الشهادة
المادة 5 : لا يسمح للطالب في حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للمؤسسة, سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد انقضاء العقوبة

المادة 6 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في
. أمراض مزمنة -
.الأمومة -
.مرض لمدة طويلة -
.الخدمة الوطنية -
(...... الالتزامات العائلية : ( المتعلقة بالأصول و/ أو الفروع, تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية -
في هذه الحالة, تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أآاديمية من قبل الهيئة المختصة للمؤسسة يخضع تسيير العطل الأآاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية
المادة 7 : استثناء حالات القوة القاهرة, يودع الطلب المبرر للعطلة الأآاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل الامتحانات الأولى
المادة 8 : لا تمنح العطلة الأآاديمية إلا مرة واحدة خلال المسار الدراسي
المادة 9 : إثر انتهاء العطلة الأآاديمية لسبب طبي, يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه مؤسسة التعليم العالي

المادة 10 : يهدف الدرس إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة
يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا, و تترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية
المادة 11 : تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب و تعميق المعارف المقدمة خلال الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أو آل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية
المادة 12 : يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة إجباريا, و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة
مراقبة الحضور في آل حصة قصد حساب الغياب التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم
المادة 13 : تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو آل المعارف المقدمة في الدرس والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. آما يمكنها أن تكون وسيلة لتوضيح و دعم للدرس
المادة 14 : يعد حضور الطلبة في الأعمال التطبيقية إجباريا, و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في آل حصة قصد حساب الغياب التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم
المادة 15 : يعد ارتداء لباس مناسب ( مئزر عمل..) إجباريا في المخابر أو في الورشات
المادة 16 : يقوم الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية بتحضيرها, و يساعده في ذلك مهندسو و تقنيو المخابر

المادة 17 : يحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة, مدد الامتحانات و تواريخ و أماآن إجرائها و آذا تنظيم الحراسة
يجب إعلام الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعلامي آخر و بالنسبة للأساتذة عن طريق مذآرة في بداية السداسي
المادة 18 : أثناء امتحانات المراقبة, ينبغي على الطلبة احترام آل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين
المادة 19 : لا يسمح لأي طالب المشارآة في الامتحان
 إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة -        
 إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع -        
لا يسمح لأي طالب مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان  , لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان. وفي حالة الاضطرار
يسمح له بالخروج بمرافقة أحد الأساتذة المراقبين
المادة 20 : من أجل السير الحسن للامتحان, ينبغي على آل طالب أن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة. و لا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ
المراقب.
المادة 21 :  تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات
المادة 22 : تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل آل مدرج و قاعة امتحانات. يجب على آل الطلبة الذين شارآوا في الامتحان تسليم أوراق امتحانهم ( حتى و لو آانت بيضاء) على إثر انتهاء الامتحان يدون محضرالحراسة,  و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشارآين في الامتحان, يتضمن المعلومات التالية
 تسمية المادة و طبيعة الامتحان -      
 مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء الامتحان -      
 اسم و لقب و إمضاء الأساتذة المراقبين -      
 اسم و لقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة -      
 عدد أوراق الامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان -      
اسم و لقب الطلبة المشارآين في الامتحان و الذين لم يسلموا أوراق امتحانهم -      
 الحوادث و الملاحظات الخاصة بالامتحان -      
 موضوع الامتحان و سلم التنقيط -      

المادة 23 : يعد الحضور في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي
المادة 24 : تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى و لو آانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة و من الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السنة الجامعية
المادة 25 : يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج ( تصفية الكلى...) أو المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة, من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزامهم
المادة 26 : في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي ( مخبر, ميدان و تربصات ) يحق له الاستفادة من حصة استدراآية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي. في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي ( مخبر, ميدان و تربصات ) تمنح له علامة 20 / 00 عن تقرير هذه الحصة. في هذه الحالة, لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة استدراآية.يؤدي أآثر من ثلث ( 3/1 ) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري
المادة 27 : ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة ( 3) أيام ( أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. و إذا تعدى هذا الأجل, يعتبر المبرر غير مقبول في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد (يعد ختم البريد إثباتا لذلك). يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه, و ذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب
المادة 28 : يسمح الغياب المبرر في الامتحان النهائي للطالب بالمشارآة في الدورة الاستدراآية لنفس الامتحان. يؤدي الغياب غير المبرر في الامتحان النهائي إلى منح علامة 00 / 20 في ذلك الامتحان. في هذه
الحالة لا يستفيد الطالب من الدورة الاستدراآية لنفس الامتحان
  المادة 29 : حالات الغياب المبررة المقبولة
وفاة الأصول و الفروع و الأقرباء(شهادة وفاة : ثالثة أيام مسموح بها) -       
زواج المعني( عقد الزواج: ثلاثة أيام مسموح بها) -       
 عطلة الأبوة أو الأمومة ( شهادة الولادة: ثلاثة أيام مسموح بها بالنسبة للأبوة و حسب الشهادة الطبية بالنسبة للأم) -       
 الإقامة بالمستشفى للمعني ( شهادة الإقامة بالمستشفة : عدد أيام الغياب المسموح بها حسب المكوث بالمستشفى) -       
 مرض المعني ( شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب محلف : عدد أيام الغياب المسموح بهاحسب مدة التوقف عن العمل) -       
 استدعاء أو دعوة رسمية ( الوثائق المبررة تسلم من طرف الهيئات المؤهلة , عدد الأيامالمسموح بها حسب النشاط) -       
حالات قاهرة أخرى مبررة -       
المادة 30 : ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ( 3) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. و إذا تعدى هذا الأجل، يعتبر المبرر غير مقبول. في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد و في نفس الآجال ( يعد ختم البريد إثباتا لذلك) - يجب على رئيس القسم التأشيرعلى مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه، و ذلك قبل تسليمه لمسئول المادة أو الوحدة التعليمية تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب

المادة 31 :
يعتبر الطالب المسجل بانتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة الجامعية من طرف رئيسالقسم, إذا لم يحضر لأي شكل من أشكال التعليم المنظمة في دروس و أعمال موجهة و أعمال تطبيقية أو تربص خلال سداسي من السنة الجامعية
يعتبر الطالب المسجل بانتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة في سداسي من السنة الجامعية
المادة 32 :  تبلغ مؤسسة التعليم العالي الديوان الوطني للخدمات الجامعية, وجوبا, بقائمة الطلبة المتخلين عن دراستهم
  المادة 33 :  في حالة التخلي عن الدراسة أو الإقصاء, لا يرخص للطالب بإعادة الإدماج إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي, و ذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات المعنية و حسب توفر الأماآن البيداغوجية

  
المادة 34 :
تنقيط إجابة الامتحان تتراوح بين 00/20 و 20/20. تخضع العلامة 00 / 20  المتحصل عليها لتقرير يرفق بمحضر النقاط في حالة غياب غير مبرر
 المادة 35 :  ينشر آل أستاذ التصحيح النموذجي مرفقا بسلم التنقيط
المادة
36 : بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات و تصحيحها ( امتحانات + أعمال موجهة + أعمال  تطبيقية) ، تنسق مداولات مسبقة في آل مقياس بين مسئول المقياس و الأساتذة المساعدين له
المادة 37 : 
يحسب المعدل العام للمقياس اعتمادا على معدلات آل الامتحانات
  المادة 38 :  يحسب المعدل العام للمقياس اعتمادا على معدلات كل الامتحانات
 المادة 39 : يحسب المعدل العام للمقياس كما يلي
: مقياس سنوي بالأعمال التوجيهية و التطبيقية -      
((TD+TP)/2+C1*2)/ المع = 3                      
   مقياس سداسي بالأعمال التوجيهية و التطبيقية -      
     ((TD+TP)/2+C1*2)/  المع = 3                      
        مقياس سداسي بالأعمال التوجيهية -      
 (TD+C1*2)/3 =  المع                      
 المادة 40 : حساب معدل المقياس بعد الامتحان الشامل
TD+TP : مقياس ب -      
    [(synthèse)*2+[(TD+TP)/2]]/ المع = 3                    
TD : مقياس ب -      
[(synthèse)*2+TD]/ المع = 3                    
المادة 41 : حساب معدل المقياس بعد الامتحان الاستدراكي
TD+TP : مقياس ب -      
[(rattrapage)*2+[(TD+TP)/2]]/ المع = 3                     
TD : مقياس ب -      
[(rattrapage)*2+TD]/ المع = 3                     
المادة 42 :  يحسب المعدل العام على أساس معدلات مختلف المقاييس مرفقة بمعاملاتها
 المادة 43 : يطلع الطلبة على نتائجهم عن طريق الإعلان في مدة يحددها المسئول البيداغوجي و لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إجراء الامتحان
المادة 44 :  يجب على الأساتذة إرجاع النقاط على قوائم اسمية إلى رئيس القسم بعد معاينة الطلبة لأوراق الامتحان. هذه النقاط لا يمكن أن تغير إلا بإذن و بحضور رئيس القسم و نائب عميد الكلية المكلف بالبيداغوجية

 
المادة 45 :
إثر الانتهاء من آل امتحان, على الأستاذ المسئول عن المادة نشر نموذج مصحح للامتحان و سلم مفصل للتنقيط

المادة 46 :
ينبغي نشر آل العلامات قبل المداولات ليتسنى إعلام الأستاذ بكل خطأ أثناء صب العلاماتو/ أو حساب المعدل من أجل تصحيحه عند الاقتضاء قبل المداولات
المادة 47 :
يعد الإطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح آل امتحان, حقا للطالب. لا يحق للطالب الإطلاع على أوراق الامتحان الاستدراكي
المادة 47 : يعد الإطلاع على أوراق امتحانه و على النموذج المصحح للامتحان و السلم المفصل للتنقيط, يمكن للطالب غير الراضي عن علامته, طلب تصحيح ثاني و ذلك في أجل أقصاه يومين, ( يومي العمل الفعليين) المواليين للإطلاع و لا يقبل أي طعن خارج هذه المدة. يمكن أن تسفر عملية معالجة الطعن, عن تصحيح ثان.
 المادة 49 : يجب إيداع الطلب الخطي من أجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة المحاطة بالسرية, لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني, يكون من رتبة أعلى أو مساوية و من نفس تخصص الأستاذ المصحح الأول
المادة 50 :على إثر التصحيح الثاني, تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى. في هذه الحالة
إذا آان الفارق بين العلامة الثانية و العلامة الأولى أقل من ثلاث نقاط, يؤخذ المعدل الحسابي بين العلامتين في الحسبان -      
 إذا آانت العلامة الثانية أعلى من العلامة الأولى و آان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط تؤخذ العلامة الأعلى في الحسبان -      
 إذا آانت العلامة الثانية أدنى من العلامة الأولى و آان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط, تؤخذ العلامة الدنيا في الحسبان و يحال الطالب على المجلس التأديبي -      
    المادة 51 : لا يحق للطالب الاطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني
المادة 52 : إثر انتهاء عملية إطلاع الطلبة على أوراق الامتحان  و احتمال وجود طلبات لإعادة التصحيح, ينبغي تسليمعلامات و أوراق الامتحان إلى رئيس القسم

المادة 53 :
تعتبر المداولات المجال الأمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري, إلى عمليات تقييم نشاط الطلبة لفترة سداسي من الدراسة. و تعتبر المشارآة في فعاليات هذه المداولات عملا بيداغوجيا يتوج سلسلة الواجبات البيداغوجية للأستاذ
 المادة 54 : إن اللجنة سيدة في مداولاتها و تتخذ قراراتها وفقا للأغلبية البسيطة لأعضائها, وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تنظم لجنة المداولات للوحدة التعليمية في نهاية آل دورة امتحان طبقا لما ذآر أعلاه ( -1 )   المادة 55 : في هذه الحالة, تضم لجنة المداولات أساتذة الدروس و الأعمال الموجهة و الأعمال  التطبيقية للمواد المشكلة للوحدة التعليمية
المادة 56 :  يعد تسليم علامات الوحدة التعليمية و علامات المواد المشكلة لها إلى رئيس القسم إجباريا
يجب أن يسلم محضر علامات الوحدة التعليمية مرفقا بمحاضر علامات المواد المشكلة لها و التوصيات الممكنة الخاصة بالمداولات في ظرف مغلق إلى رئيس القسم, في أجل أقصاه 24 ساعة ( يوم العمل المفتوح) قبل تاريخ إجراء المداولات السداسية
المادة 57 :  تنظم لجان المداولات للسداسي في نهاية آل دورة امتحان طبقا لما ذآر أعلاه ( -1 ) في هذه الحالة, تضم لجنة المداولات الأساتذة المسئولون عن الوحدات التعليمية المشكلة  للسداسي
المادة 58 :  يعين رئيس لجنة مداولات السداسي من بين أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من طرف الهيئة البيداغوجية التابعة
  : المادة 59 :  تتمثل مهمة أعضاء لجنة المداولات في
 المصادقة على تمدرس الطلبة و نتائجهم المحصلة خلال السداسي -       
, إبداء الرأي في انتقال و تأجيل أو إقصاء الطلبة من المواد و الوحدات التعليمية و من السداسي -       
-إنقاذ الطلبة, إذا اقتضى الأمر, حالة بحالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير آالمواظبة، التدرج البيداغوجي، المشارآة، الانضباط، الخ، و في هذه الحالة، يجب رفع العلامة .20/ المعنية بالإنقاذ إلى 10 -       
لا يمكن اعتبار الإنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صلاحيات لجنة المداولات حصرا
اقتراح توجيه الطالب الذي هو في وضعية إخفاق، عند الاقتضاء -       
من بين صلاحيات لجنة المداولات للسداسي الأخير من طور التعليم أيضا، المصادقة على مجمل تمدرس الطلبة لنفس الدفعة و تقدم محضر المداولات لمدير المؤسسة يتضمن قائمة الطلبة المتفوقين بغرض إعداد شهادات النجاح المؤقتة و الشهادات النهائية و تسليمها لهم
المادة 60 :  يلتزم أعضاء لجان المداولات بالحفاظ على سرية المداولات. تعرض مخالفة هذه القاعدة صاحبها لإجراءات تأديبية
المادة 61 :  يجب أن يتضمن محضر المداولات المؤرخ و الخالي من الشطب و الخدش، العناصر التالية
 آشف النقاط الشامل للمعدلات العامة لكل مادة و لكل وحدة تعليمية و لكل سداسي و آذا الأرصدة المكتسبة -      
اسم و لقب آل عضو من أعضاء اللجنة -      
 نتائج الطلبة الناجحين و الراسبين أو المفصولين -      
 النسبة العامة حسب آل مادة و حسب آل وحدة تعليمية للناجحين و الراسبين والمتخلين و المفصولين بالنسبة لعدد المسجلين -      
إمضاءات أعضاء اللجنة الغائبين -      
معايير الإنقاذ المتفق عليها من فبل لجنة المداولات -      
 تقريرا عن المداولات -      
المادة 62 :  يجب إعلام الطلبة عن طريق النشر القانوني و/ أو عن طريق موقع الواب للمؤسسة بالنتائج النهائية للمداولات عند المصادقة عليها
  المادة 63 : في حالة ثبوت خطأ في أساسيات المحضر أو في صب العلامات أو حساب المعدل، يمكن للطالب تقديم طعن إلى رئيس القسم في غضون ثلاثة أيام ( أيام العمل الفعلية) الموالية لإعلان المحضر الأولي للمداولات آأقصى حد. يتكفل رئيس القسم  بإحالة هذا الطعن على لجنة المداولات. لا يقبل أي طعن خارج هذه المدة
المادة 64 :  تستدعي نفس لجنة المداولات مجددا لمناقشة الطعون المقدمة من قبل الطلبة و القيام بتصحيح الأخطاء
 على إثر هذه المداولات، يحرر محضر بنفس الشروط السابقة للمحضر الأول و يعنون هذا المحضر " بالمحضر المصحح و الإضافي للمحضر الأول
ملاحظة : بالنسبة للنظام الكلاسيكي يجب التأكد فيما يخص الطلبة الناجحين إذا كان معدلهم العام .20/20 ، وأن يكون معدل كل مقياس يساوي أو يفوق 05 / أكبرأو يساوي 10
المادة 65 : تقوم " لجنة الترتيب و التوجيه" بترتيب و توجيه الطلبة، يرأسها نائب العميد المكلف بالدراسات أو نائب المدير المكلف بالدراسات و تجتمع بعد مداولات نهاية السنة. يمكن أن يفيد هذا الترتيب في تحديد الأوائل في الدفعة و في توجيه الطلبة و الاستفادة من المنح...
تحدد آيفيات الترتيب بمنشور من وزير التعليم العالي و البحث العلمي
المادة 67 :
تتشكل "لجنة الترتيب و التوجيه" من
  نائب العميد المكلف بالدراسات أو نائب المدير المكلف بالدراسات، رئيسا -       
 رؤساء الأقسام المعنية، أعضاءا -       
 مسئولو الميدان المعني -       
المادة 68 :  تدون نتائج " لجنة الترتيب و التوجيه" في محضر يحتوي على ترتيب الطلبة، ممضى من طرف أعضائها و يبلغ للطلبة عن طريق النشر.
يمكن للطالب إيداع طعن لدى الهيئة البيداغوجية التابعة في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية لنشر المحضر.
لترتيب في الشعبة لا تأخذ بعين الاعتبار السنوات المقضات في شعبة أخرى سابقة . معدل الترتيب هو معدل معدلات السنوات الدراسية في الشعبة، مع أخذ بعين الاعتبار التأخيرات المسجلة و دورة الحصول على السنة

حساب المعدل يكون على الشكل التالي
  

(Moy)_classememt=((∑_(i=1)^n(〖Moy〗_i (1-((Ri+Si)/20))) ))⁄n

LMD  في النظام

يعني عدد سنوات الدراسة في لمسار السداسي: *      
يعني التأخر المسجل في السداسي من نفس سنوات الدراسية حيث: Ri      
يساوي ( 00 ) في حالة عدم إعادة الطالب السداسي -
يساوي ( 01 ) في حالة إعادة الطالب السداسي -
يساوي ( 02 ) في حالة إعادة الطالب السداسي مرتين -
عني دورة الحصول على السداسي ، حيث: Si *      
يساوي ( 00 ) عند حصول الطالب على السداسي في الدورة الأولى -
يساوي ( 0.5 ) عند حصول الطالب على السداسي في الدورة الاستدراكية -
تسلم للطالب شهادة ترتيب و آذلك شهادة نجاحه المؤقتة -
في النظام الكلاسيكي

يعني عدد سنوات الدراسة في المسار الدراسي: n *      
من سنوات الدراسية حيث: i يعني التأخر المسجل في السنة: Ri *      
يساوي ( 00 ) في حالة عدم إعادة الطالب للسنة -
يساوي ( 01 ) عند إعادة الطالب للسنة -
يساوي ( 02 ) عند إعادة الطالب للسنة مرتين ( في حالة التسجيل) -
يعني دورة الحصول على السنة ، حيث: Si *      
يساوي ( 00 ) عند حصول الطالب على السنة في دورة جوان قبل الامتحان الشامل -
يساوي ( 0.5 ) عند حصول الطالب على السنة في دورة جوان بعد الامتحان الشامل -
يساوي ( 0.75 ) عند حصول الطالب على السنة في دورة سبتمبر بدون إنقاذ -
يساوي ( 01 ) عند حصول الطالب على السنة في دورة سبتمبر بعد الإنقاذ -
تحديد كيفية التقييم و الانتقال و التوجيه في طوري الليسانس و الماستر في الجامعة 

المادة 1:  يعتبر ميدان التكوين مجموعة منسجمة من الشعب و التخصصات تترجم محال آفاءات مؤسسة  التعليم العالي
المادة 2 :  تعتبر الشعبة فرعا لميدان تكوين و تحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان. يمكن للشعبة أن تكون أحادية التخصص و متعددة التخصصات
المادة 3 : يعتبر التخصص تشعبا للفرع، يحدد مسلك التكوين و الكفاءات الواجب تحصيلها من فبل الطالب
المادة 4 :  تتكون الوحدة التعليمية آما ذآر أعلاه ( 2) من مادة أو أآثر، تقدم وفق عدة أشكال من التدريس دروس، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، محاضرات، ملتقيات، مشاريع، تربصات
يمكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو اختيارية -
المادة 5 : يسند للوحدة التعليمية و المواد المكونة لها معامل و تقيم بعلامة
المادة 6 :  تقاس الوحدة التعليمية و المواد المشكلة لها بأرصدة. تحدد قيمة الوحدة التعليمية المقاسة بأرصدة، حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف و المؤهلات عن طريق أشكال التعليم المذكورة أعلاه ( 4) و كذلك حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام بها في نفس السداسي (عمل شخصي، تقرير، مذآرة، تربص...) -
يعادل الرصيد الواحد ( 01 ) حجما ساعيا ما بين 20 و 25 ساعة في السداسي، و يشمل ساعات التدريس المقدمة للطالب عن طريق مختلف أشكال التعليم المذآورة أعلاه ( 4) ، و آذا الساعات المقدرة للعمل الشخصي للطالب -
تحدد القيمة الإجمالية للأرصدة المسندة للوحدات التعليمية المكونة للسداسي بثلاثين (30) رصيدا -
المادة 7
:
يعتبر المسلك النموذجي ترتيبا منسجما للوحدات التعليمية المكونة لمسار دراسي المحددة من قبل فريق التكوين ضمن إطار عرض التكوين. ينظم المسلك النموذجي بصفة تسمح للطالب ببناء مشروع تكوينه تدريجيا 
يمكن لكل طالب بناء مسلك فردي بمساعدة و متابعة فريق أو عدة فرق تكوين لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات للتعليم العالي -
المادة 8 : يعتبر المعبر فرصة تمكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه في مؤسسته الأصلية أو في مؤسسة أخرى طبقا لمبدأ الحركية

المادة 9 : يسمح لحاملي شهادة البكالوريا أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها، التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس
لا يستفيد الطالب المتحصل على عدة شهادات للبكالوريا، إلا من تسجيل جامعي واحد فقط على المستوى الوطني -
يفتح التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر، لحاملي شهادة الليسانس أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها -
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي في آل سنة جامعية، شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس و الماستر -
المادة 10 : تتم عملية التسجيل و إعادة التسجيل للطلبة في آل سنة جامعية. ينبغي على الطالب تسديد حقوق التسجيل الإداري بعنوان آل سنة جامعية
المادة 11 : أثناء التسجيل النهائي، تمنح للطالب شهادة مدرسية و بطاقة الطالب. يتم تجديد هذه البطاقة كل سنة جامعية في إطار إعادة تسجيل الطالب بصفة منتظمة من طرف المؤسسة


المادة 12 : ينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة الماستر حسب ميادين التكوين و حسب الشعب و التخصصات. يقدم هذا التكوين على شكل مسالك نموذجية.يسمح هذا التنظيم للطالب باختيار المسلك النموذجي أو بناء مسلك تكوين فردي   وفق مؤهلاته و مشروعه المهني المستقبلي
المادة 13 : يتضمن التكوين حسب المسالك و المستويات المتعددة، تعليما نظريا و منهجيا و تطبيقيا و مطبقا. يمكن أن يتضمن التكوين وفقا لأهدافه، علاوة على ضمان اآتساب الطلبة ثقافة عامة، عناصر ما قبل تمهينية و عناصر تمهينية، و مشاريع  فردية، أو جماعية، و تربص أو عدة تربصات، و آذا تعلم طرق العمل الجامعي و استعمال مصادر التوثيق ووسائل الإعلام الآلي، و آذا التحكم في اللغات الأجنبية
كما يمكن أن يتضمن التكوين أيضا تحرير مذآرة أو تقرير تربص أو إنجاز مشروع نهاية الدراسة ، يمكن أن يتضمن التكوين في الطور الثاني تدريبا للطالب على البحث
المادة 14 : ينظم التعليم في آل مسلك تكوين في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية
المادة 15 : تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الليسانس في ستة( 6) سداسيات تتضمن ثلاثة ( 03) مراحل
 تمثل المحلة الأولى مرحلة التعرف على الحياة الجامعية و التكيف معها و اآتشاف المبادئ الأولية للتخصصات -      
 تمثل المرحلة الثانية مرحلة التعمق و ترسيخ المعارف و التوجيه التدريجي -      
 تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصص، و تسمح باآتساب المعارف و المؤهلات فيالتخصص المختار -      
 المادة 16: تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الماستر في أربعة ( 4) سداسيات، تتضمن مرحلتين(02)
 المرحلة الأولى تخصص للتعليم المشترك لعدة شعب و/ أو تخصصات لنفس ميدان التكوين و آذا لتعميق المعارف و التوجيه التدريجي -      
  المرحلة الثانية تتضمن تخصص التكوين و تدريب الطالب على البحث و تحرير مذكرة -      

 مراقبة المعارف و المؤهلات - I
المادة 17 :
يتم في آل سداسي تقييم المؤهلات واآتساب المعارف لكل وحدة تعليمية إما عن طريق المراقبة المستمرة و المنتظمة أو عن طريق امتحان نهائي أو آلاهما معا. تعطى الأولوية قدر الإمكان لتطبيق طريقة المراقبة المستمرة و المنتظمة
المادة 18 : ينشر رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين في بداية آل سداسي، عدد الاختبارات و طبيعتها و مدتها و آذلك طريقة أو طرق المراقبة المعتمدة و الموازية المطبقة. تتعلق الموازنة بطبيعة الاختبارات و بطرق المراقبة المعتمدة
المادة 19 : يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين ما يلي
            الخرجات الميدانية             - الأعمال الموجهة       - الدروس       - التربصات التطبيقية -       
      العمل الشخصي               - الأعمال التطبيقية       - الملتقيات -       
المادة 20 : يحسب معدل علامات الأعمال الموجهة، من علامات تقييم الطالب. يمكن تنظيم هذه التقييمات في شكل عروض و أسئلة آتابية و فروض منزلية و عمل فردي.....الخ. تترك عملية
الموازنة لهذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية
المادة 21 : تحسب علامة الأعمال التطبيقية على أساس معدل علامات الاختبارات وعلامات التقاريروفق موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية
المادة 22 : تنظم في آل سداسي دورتين لمراقبة المعارف و المؤهلات، و تعتبر الدورة الثانية دورةاستدراآية. تنظم الدورات الاستدراآية لكل سداسي لنفس السنة الجامعية، في أقصاه شهرسبتمبر
المادة 23 : تكتسب الوحدة التعليمية نهائيا من طرف آل طالب، تحصل على آل المواد المكونة لهذه الوحدة
تعتبر المادة مكتسبة إذا آانت العلامة المحصل عليها في هذه المادة تساوي أو تفوق 10/20 -
تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض، إذا آان معدل مجموع العلامات المحصل .20/ عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق 10 -
ينجم عن اآتساب الوحدة التعليمية أيضا اآتساب الأرصدة لها. و في هذه الحالة تعتبر الأرصدة المحصل عليها قابلة للاحتفاظ في نفس مسلك التكوين و قابلة للتحويل في أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة ، لا يسمح الإقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باآتساب هذه الوحدة، من خلال حساب معدل العلامات المحصل عليها في المواد الأخرى المكونة لذات الوحدة 
المادة 24 :  يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له وفقا للشروط المحددة في المادة 7 أعلاه. يعتبر السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية على النحو
:الآتي
يحسب المعدل العام للسداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المكونة للسداسي، موزونة بالمعاملات الخاصة بها، و عندئذ يعتبر السداسي مكتسبا إذا آان هذا المعدل يساوي أو .20/ يفوق 10 ينجم عن اآتساب السداسي، اآتساب الأرصدة  المسندة له و البالغ عددها ثلاثون (30) رصيدا. لا يسمح للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية الاستفادة من التعويض
المادة 25 : في حالة الإخفاق في الدورة الأولى، يتقدم الطالب للمشارآة في الدورة الاستدراآية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة. في هذه الحالة، يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبة طبقا للمادة 7المذآورة أعلاه، و يتقدم فقط للاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة
في حالة اآتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض المقرر في المادة 8 أعلاه، يمكن السماحللطالب بالمشارآة في الدورة الاستدراآية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذهالوحدة
المادة 26 :
خلال الدورة الاستدراآية، تحدد العلامة الخاصة بكل مادة معنية على أساس العلامة المحصل عليها في الدورة الاستدراآية وفق آيفيات مراقبة المعارف و المؤهلات المحددة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه. يعتمد المعدل الأفضل المحصل عليه بين الدورة الأولى و الدورة الاستدراآية علامة نهائية
المادة 27 :  إثر الدورة الاستدراآية، تعتبر الوحدة التعليمية و آذا السداسي محصل عليهما وفق نفس أحكام المادتين 7 و 8 و المذآورتين أعلاه. في حالة عدم اآتساب وحدة تعليمية طبقا لأحكام المادة 7 المذآورة أعلاه، فإن الأرصدة المسندة للمواد المكتسبة و المكونة لها يتم الاحتفاظ بها.
المادة 28 : يطبق مبدأ التعويض على
 الوحدة التعليمية: يسمح التعويض باآتساب الوحدة التعليمية من خلال حساب معدل علامات المواد المشكلة لها و الموزونة بمعاملاتها -      
السداسي: يسمح التعويض باآتساب السداسي من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي و الموزونة بمعاملاتها -      
  مستوى ( ل 1،ل 2،ل 3) يسمح التعويض باآتساب (ل 1، ل 2، ل 3) من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة له و الموزونة بمعاملاتها -      
  التدرج في الدراسات- II
المادة 29 : يعتبر الانتقال من السداسي الثاني لنفس السنة الجامعيةو لنفس مسلك التكوين حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة
التدرج في دراسات الليسانس -       
المادة 30 :   يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين
 يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس، إذا تحصل على ثلاثين ( 30) على الأقل في السداسي. / رصيدا على الأقل، منها 1
المادة 31 :  يعتبر الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، حقا للطالب الذي تحصل على السداسيات الأربعة لمسار التكوين
 يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، إذا تحصل على تسعين ( 90) رصيدا على الأقل، واآتسب الوحدات التعليمية الأساسية المطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في
المادة 32 : يمكن للطالب المسموح له بالانتقال في مسلك التكوين وفق شروط الانتقال الواردة في المادتين 1 و 2 المذآورتين أعلاه، الاحتفاظ بالمواد المكتسبة. وفي هذه الحالة فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابعة الدروس و الأعمال الموجهة و الأعمال  التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صلاحيات فريق التكوين
المادة 33 : يمكن، حسب الحالة، السماح للطالب الراسب في السنة الثانية أو السنة الثالثة في مسلك تكوين  بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو توجيهه نحو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين. تعطى قدر المستطاع الأولوية لعملية  توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين الأولي. ينبغي أن تؤدي هذه العملية، عن طريق المعابر إلى بناء مسلك فردي يتوافق و قدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي. في آل الحالات، لا يمكن للطالب المسجل في الليسانس البقاء أآثر من خمس ( 5) سنوات، حتى في حالة إعادة توجيهه
التدرج في دراسات الماستر -         
 المادة 34 : يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي تحصل علىالسداسيين الأولين لمسار التكوين.يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل على خمسة وأربعون (45) رصيدا على الأقل، و تحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلةالدراسات في التخصصالمادة 35 : يمكن السماح للطالب بالتدرج في مسلكه التكويني وفق شروط الانتقال الواردة في المادة 6 المذآورة أعلاه، و الاحتفاظ بالمواد المكتسبة. و في هذه الحالة، فإن إجبار الطالب أو إعفائه من متابعة الدروسو الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صلاحيات فريق التكوين
المادة 36 : يمكن لفريق التكوين، حسب الحالة، السماح للطالب الذي لم يتمكن من الانتقال إلى السنة الثانيةفي مسلك تكوين بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو بتوجيهه نحو مسلك تكوين أخر من طرففريق التكوين تعطى الأولوية قدر المستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين ينبغي أن تؤدي هذه العملية، عن طريق المعابر إلى بناء مسلك فردي يتوافق و قدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي. في كل الحالات، لا يمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثلاث ( 3) سنوات،  حتى في حالة التوجيه
التنظيم و التسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر

 المادة 1 : تعد الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف التسجيل
المادة 2 : ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية
المادة 3 : لايمكن للطالب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد نهاية دراسته و حصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه و مقابل وصل تسليم
المادة 4 : في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها, و طلب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لهاوضع ملاحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر الشهادة
المادة 5 : لا يسمح للطالب في حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للمؤسسة, سحب الشهادة الأصلية  المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد انقضاء العقوبة

المادة 6 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في
. أمراض مزمنة
.الأمومة
.مرض لمدة طويلة
.الخدمة الوطنية
(...... الالتزامات العائلية : ( المتعلقة بالأصول و/ أو الفروع, تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية
في هذه الحالة, تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أآاديمية من قبل الهيئة المختصة للمؤسسة يخضع تسيير العطل الأآاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية
المادة 7 : استثناء حالات القوة القاهرة, يودع الطلب المبرر للعطلة الأآاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل الامتحانات الأولى
المادة 8 : لا تمنح العطلة الأآاديمية إلا مرة واحدة خلال المسار الدراسي
المادة 9 : إثر انتهاء العطلة الأآاديمية لسبب طبي, يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه مؤسسة التعليم العالي

المادة 10 : يهدف الدرس إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة
يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا, و تترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية
المادة 11 : تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب و تعميق المعارف المقدمة خلال الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أو آل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية
المادة 12 : يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة إجباريا, و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة
مراقبة الحضور في آل حصة قصد حساب الغياب التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم
المادة 13 : تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو آل المعارف المقدمة في الدرس والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. آما يمكنها أن تكون وسيلة لتوضيح و دعم للدرس
المادة 14 : يعد حضور الطلبة في الأعمال التطبيقية إجباريا, و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في آل حصة قصد حساب الغياب التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم
المادة 15 : يعد ارتداء لباس مناسب ( مئزر عمل..) إجباريا في المخابر أو في الورشات
المادة 16 : يقوم الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية بتحضيرها, و يساعده في ذلك مهندسو و تقنيو المخابر

المادة 17 : يحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة, مدد الامتحانات و تواريخ و أماآن إجرائها و آذا تنظيم الحراسة
يجب إعلام الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعلامي آخر و بالنسبة للأساتذة عن طريق مذآرة في بداية السداسي
المادة 18 : أثناء امتحانات المراقبة, ينبغي على الطلبة احترام آل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين
المادة 19 : لا يسمح لأي طالب المشارآة في الامتحان
 إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة         
 إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع         
لا يسمح لأي طالب مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان  , لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان. وفي حالة الاضطرار
يسمح له بالخروج بمرافقة أحد الأساتذة المراقبين
المادة 20 : من أجل السير الحسن للامتحان, ينبغي على آل طالب أن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة. و لا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ
المراقب.
المادة 21 :  تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات
المادة 22 : تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل آل مدرج و قاعة امتحانات. يجب على آل الطلبة الذين شارآوا في الامتحان تسليم أوراق امتحانهم ( حتى و لو آانت بيضاء) على إثر انتهاء الامتحان يدون محضرالحراسة,  و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشارآين في الامتحان, يتضمن المعلومات التالية
 تسمية المادة و طبيعة الامتحان       
 مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء الامتحان       
 اسم و لقب و إمضاء الأساتذة المراقبين       
 اسم و لقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة       
 عدد أوراق الامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان       
اسم و لقب الطلبة المشارآين في الامتحان و الذين لم يسلموا أوراق امتحانهم       
 الحوادث و الملاحظات الخاصة بالامتحان       
 موضوع الامتحان و سلم التنقيط       

المادة 23 : يعد الحضور في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي
المادة 24 : تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى و لو آانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة و من الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السنة الجامعية
المادة 25 : يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج ( تصفية الكلى...) أو المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة, من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزامهم
المادة 26 : في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي ( مخبر, ميدان و تربصات ) يحق له الاستفادة من حصة استدراآية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي. في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي ( مخبر, ميدان    و  تربصات ) تمنح له علامة  20 / 00 عن تقرير هذه   الحصة. في هذه الحالة, لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة استدراآية.يؤدي أآثر من ثلث ( 3/1 ) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري
المادة 27 : ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة ( 3) أيام ( أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. و إذا تعدى هذا الأجل, يعتبر المبرر غير مقبول
في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد (يعد ختم البريد إثباتا لذلك). يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه, و ذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية
تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب

المادة 6 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في
. أمراض مزمنة
.الأمومة
.مرض لمدة طويلة
.الخدمة الوطنية
(...... الالتزامات العائلية : ( المتعلقة بالأصول و/ أو الفروع, تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية
في هذه الحالة, تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أآاديمية من قبل الهيئة المختصة للمؤسسة يخضع تسيير العطل الأآاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية
المادة 7 : استثناء حالات القوة القاهرة, يودع الطلب المبرر للعطلة الأآاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل الامتحانات الأولى
المادة 8 : لا تمنح العطلة الأآاديمية إلا مرة واحدة خلال المسار الدراسي
المادة 9 : إثر انتهاء العطلة الأآاديمية لسبب طبي, يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه مؤسسة التعليم العالي
لا يوجد أي حدث في المذكرة
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عــدد الزوار

615442
اليوم46
الأمس4805
هذا الأسبوع28447
هذا الشهر46
كل الأيام6154421

Prévision météo