المادة 17 : يحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة, مدد الامتحانات و تواريخ و أماآن إجرائها و آذا تنظيم الحراسة
يجب إعلام الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعلامي آخر و بالنسبة للأساتذة عن طريق مذآرة في بداية السداسي
المادة 18 : أثناء امتحانات المراقبة, ينبغي على الطلبة احترام آل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين
المادة 19 : لا يسمح لأي طالب المشارآة في الامتحان
إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة -
إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع -
لا يسمح لأي طالب مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان , لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان. وفي حالة الاضطرار
يسمح له بالخروج بمرافقة أحد الأساتذة المراقبين
المادة 20 : من أجل السير الحسن للامتحان, ينبغي على آل طالب أن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة. و لا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ
المراقب.
المادة 21 : تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات
المادة 22 : تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل آل مدرج و قاعة امتحانات. يجب على آل الطلبة الذين شارآوا في الامتحان تسليم أوراق امتحانهم ( حتى و لو آانت بيضاء) على إثر انتهاء الامتحان يدون محضرالحراسة, و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشارآين في الامتحان, يتضمن المعلومات التالية
تسمية المادة و طبيعة الامتحان -
مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء الامتحان -
اسم و لقب و إمضاء الأساتذة المراقبين -
اسم و لقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة -
عدد أوراق الامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان -
اسم و لقب الطلبة المشارآين في الامتحان و الذين لم يسلموا أوراق امتحانهم -
الحوادث و الملاحظات الخاصة بالامتحان -
موضوع الامتحان و سلم التنقيط -