المادة 1 : تعد الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف التسجيل
المادة 2 : ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية
المادة 3 : لايمكن للطالب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد نهاية دراسته و حصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه و مقابل وصل تسليم
المادة 4 : في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها, و طلب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لهاوضع ملاحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر الشهادة
المادة 5 : لا يسمح للطالب في حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للمؤسسة, سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد انقضاء العقوبة